
القوى العاملة تصدر قرار السماح بتجديد أذونات “مقيمي الـ 60 عاماً”
أصدر مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، القرار الإداري رقم 34 لسنة 2022, بشأن تعديل المادة 37 من القرار الإداري (27/2021) بشأن إصدار لائحة وقواعد واجراءات منح الإذن بالعمل.
ونص القرار على تعديل نص المادة 37 من لائحة وقواعد واجراءات منح الإذن بالعمل، لتصبح كما يلي:
“يسمح بتجديد أو تحويل إذونات العمل داخل القطاع الأهلي لمدة سنة للعمالة الوافدة ممن بلغ عمر الستين عاما فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات طبقا للقرارات المعمول بها لدى الهيئة، وفقا للشروط التالية:
- استيفاء رسم سنوي قدره 250 د.ك. (فقط مائتي وخمسين دينار كويتي).
- أن يكون العامل مؤمن عليه بوثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للإلغاء من إحدى شركات التأمين المدرجة بسوق الأوراق المالية».
ويستثنى من الشروط الواردة بالمادة (1) من هذا القرار، الفئات التالية: أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين، الفلسطينيون من حملة الوثائق.
ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولمدة سنة، ويلغي ما يخالف أحكامه، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.